قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مَن قال: لا ترد على ابنة ابن مع ابنة لصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة، ولا على الزوج؟ قال: يردُّ عليهم كلهم، إلَّا الزَّوج والمرأة؛ لأنَّهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوةٍ لأم مع أم.
قال إسحاق: يرد على كلِّ ذي سهيم غير الزوجِ والمرأةِ، ولا على إخوة لأم مع أم، وأمَّا الجدةُ فلا نردُّ عليها، إلَّا أن لا يوجد غيرها.
"مسائل الكوسج"(٢٩٥٤)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: كان شعبةُ حَدَّثنَا بهذا الحديثِ -عن سهم الفرائض- عن أوس بن ثابت، فلما قدمت البصرة أُخبرتُ أنه حيٌّ، فأتيته، فحدثني به أوس بن ثابت، عن حكيم بن عقال أنَّ امرأةً ماتَتْ وتركتْ ابني عمها: أحدهما أخوها لأمها، والآخر زوجها، فاختصموا إلى شريح، فجعلَ للزوجِ النصفَ، وجعل النصف الباقي لأخيها مِنْ أمِّها.
قال: فاتوا عليًّا، -رضي اللَّه عنه-، فأرسلَ إلى شريح، فأتاه، فقال: كيف قضيتَ بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان.
قال ما حَملَكَ على ذلكَ؟ قال: قولُ اللَّهِ عز وجل في كتابِه: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}[الأنفال: ٧٥] قال: أَفَلا أَعْطيتَ الزوجَ فريضته في كتابِ اللَّهِ عز وجل النصفَ، وأعطيت الأخ فريضته في كتابِ اللَّهِ عز وجل السدس، وجعلتَ ما بقي بينهما؟ (١).
(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٦٤ (١٣٠)، والبيهقي ٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠.