للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٤٠ - باب ما جاء في التصحيح والتأصيل والرد]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مَن قال: لا ترد على ابنة ابن مع ابنة لصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة، ولا على الزوج؟ قال: يردُّ عليهم كلهم، إلَّا الزَّوج والمرأة؛ لأنَّهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوةٍ لأم مع أم.

قال إسحاق: يرد على كلِّ ذي سهيم غير الزوجِ والمرأةِ، ولا على إخوة لأم مع أم، وأمَّا الجدةُ فلا نردُّ عليها، إلَّا أن لا يوجد غيرها.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٤)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: كان شعبةُ حَدَّثنَا بهذا الحديثِ -عن سهم الفرائض- عن أوس بن ثابت، فلما قدمت البصرة أُخبرتُ أنه حيٌّ، فأتيته، فحدثني به أوس بن ثابت، عن حكيم بن عقال أنَّ امرأةً ماتَتْ وتركتْ ابني عمها: أحدهما أخوها لأمها، والآخر زوجها، فاختصموا إلى شريح، فجعلَ للزوجِ النصفَ، وجعل النصف الباقي لأخيها مِنْ أمِّها.

قال: فاتوا عليًّا، -رضي اللَّه عنه-، فأرسلَ إلى شريح، فأتاه، فقال: كيف قضيتَ بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان.

قال ما حَملَكَ على ذلكَ؟ قال: قولُ اللَّهِ عز وجل في كتابِه: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] قال: أَفَلا أَعْطيتَ الزوجَ فريضته في كتابِ اللَّهِ عز وجل النصفَ، وأعطيت الأخ فريضته في كتابِ اللَّهِ عز وجل السدس، وجعلتَ ما بقي بينهما؟ (١).


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٦٤ (١٣٠)، والبيهقي ٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>