للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ما تقولُ أنتَ؟

قال: أقولُ بقولِ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأوْلَى رجلٍ ذكَرٍ" (١).

قال أحمدْ يعني: كل مَنْ لَه فرض في كتابِ اللَّهِ عز وجل، وقوله: "فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" يعني: من العصبة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٥٠)

قال صالح: حدَّثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مطرف، عن الشعبي أن عليًّا وعبد اللَّه قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

"مسائل صالح" (١٢٤٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: لا يردُّ على المرأة شيءٌ، تُعطَى نصيبَها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة وبنت وأخ وأختين لأم وأب، فقال: من أربعة وعشرين، للابنة أثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين.

"مسائل أبي داود" (١٤١٠)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩٢، والبخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>