للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩ - مَنْ لم تجب عليه الصلاة لعذر ثم زال عذره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ تطهرُ قبلَ الليلِ؟

قال: تقضي الظهرَ والعصرَ، وإذا طهرتْ قبلَ طلوعِ الفجر قضت المغربَ والعشاء.

قال إسحاق: السُّنَّةُ كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٧٣٨)

قال صالح: وقال: المرأة ترى الطهر قبل المغرب؛ أذهب إلى حديث عبد الرحمن بن عوف تعيد الظهر والعصر (١)، وإذا طهرت قبل الفجر تعيد المغرب والعشاء، على حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.

"مسائل صالح" (١١٢٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة الحائض تطهر قبل غروب الشمس؟

قال: تصلي الظهر والعصر.

قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟

قال: تصلي المغرب والعشاء.

"مسائل ابن هانئ" (١٥١)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟

قال: تصلي الظهر والعصر جمعًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤)


(١) يأتي تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>