للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله]

[٩٠١ - دخول الماء والاغتماس فيه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يدخل الحمامَ؟

قال: إنْ لم يخف الضّعفَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٧١).

قال صالح: وسألته عن الصائم: يغط في الماء؟ فكرهه.

قلت: فيستنقع؟

قال: إذا أجهد.

قلت: يتمضمض؟

قال: إذا أجهد.

"مسائل صالح" (١٢).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يدخل الماء؟

قال: يدخل ولا يغتمس فيه، وذاك أنه يدخل في سمعه.

قيل: من الجنابة أو من الجمعة يغتمس في النهر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (٦٢١).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يدخل الحمام؟

قال: نعم إن لم يخش ضعفًا.

"مسائل أبي داود" (٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>