نقل مهنا فيمن تزوج امرأة على عبدين فوجد أحدهما حرًا، فلها قيمة العبدين.
"المغني" ٦/ ٣٣٦
[٢١٦٣ - إذا كان الصداق على شيء معين فتعذر حصوله؟]
قال عبد اللَّه: قرأتُ على أبي: عبدة بن سليمان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سئل الشعبي عن: رجل تزوج امرأة، على أن يعتق أباها، فلم يقدر عليه، قال: يقوم ثمنه، ثم يعطيها قيمته.
"مسائل عبد اللَّه"(١٣٠٤)
٣ - أن يكون مباحًا شرعًا
٢١٦٤ - إذا تزوجها على مُحَرَّمٍ وهما مسلمان
قال في رواية يعقوب بن بختان في الرجل يتزوج بالمال الحرام: قد يثبت التزويج.
وقال في رواية المروذي: إذا تزوجها على مال بعينه غير طيب: أكرهه. قيل له: ترى استقبال النكاح؟ فأعجبه.