للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩٩٥ - هل يشترط للحلف باليمين فقدان البينة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟

قال أحمد: لا أعرفْهُ.

قال إسحاق: إذا استرابَ الحاكمُ أو أحبَّ المدعي ذَلِكَ؛ لما علم من الخروج له من حقه، وسها الشهود عنِ الشهادةِ، كذلك كان شريح والشعبي يُحلِّفَان الشهود (١).

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن رأى أن يرد اليمين، أو يحلف الرجلُ مع بينته؟

قال: لا يرد اليمين، ولا يحلف الرجل مع بينته.

قال إسحاق: بل يحلف مع بينته، ويرد إليمين أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٢٩١١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يحلفُ الرجلُ مع بينته أم لا؟

قال: لا أعرفه.

قال إسحاق: بلى، كلَّما ادَّعى الخصمُ ذَلِكَ حلفَ؛ لأنها مثل ردِّ اليمينِ.

"مسائل الكوسج" (٣٢٢٦).

قال حنبل: بُلِيَ أبو عبد اللَّه بنحو هذا، جاء إليه ابن عمه، فقال: لي قبلك حق من ميراث أبي، وأطالبك بالقاضي، وأحلفك.

فقيل لأبى عبد اللَّه: ما ترى؟


(١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ١٣٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٢ (٢٣٠٥١ - ٢٣٠٥٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>