للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".

"الورع" (٣٦٢ - ٣٦٥)

شروط استحقاق الأقارب للنفقة

٢٥٠٨ - ١ - أن يكون محتاجًا

نقل الأثرم عنه: يجبر على نفقة ولده إذا كان محتاجًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٢

٢٥٠٩ - ٢ - أن يكون ما ينفقه الأصل فاضلًا عن نفقة نفسه

نقل أبو طالب، قيل لأحمد: فإن كان له دار يبيعها وينفق على ابنه.

قال: لا بد له من مسكن، وإن كان له فضل عن مسكنه وفضل عن نفقة عياله، وإن لم يكن له فضل ولا سعة فلا ينفق عليها.

"تقرير القواعد" ٣/ ٩٤٨

[٢٥١٠ - هل يشترط اتفاق الدين؟]

قال الخلال: زاد محمد بن علي من ههنا قال: قلت إن كانت مسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟

فقال: لم أسمع في هذا شيئًا فقلت له: قوما يقولون لا يجبر على النفقة عليها فكيف تقول أنت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>