قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة؟
فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا إبطال حق مسلم.
"المغني" ٧/ ٤٨٥، "أعلام الموقعين" ٣/ ٢٩٩
وسأله ابن الحكم: دارٌ بين اثنين باع أحدهما نصف البناء؛ لئلا يكون لأحد فيها شفعة.
قال: جائز.
قلت: فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه.
قال: ليس ذلك له، يعطي نصف قيمته.
"الفروع" ٤/ ٥٣٨
[١٨١٧ - الآثار المترتبة على تصرف المشتري في المال المشفوع]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا بَاعَ الشفعة فبناهَا، ثمَّ جاءَ الشفيعُ بعد فالقيمةُ أو يقلع بناءه؟
قال: جيّدٌ.
قال إسحاق: لا، بل هو بالخيارِ، إِنْ شَاءَ أخذَ الشفعةَ بما قامتْ عليه بالبناءِ وغيره، وإلَّا تركَهَا.
"مسائل الكوسج" (٢١٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: رجلٌ باعَ دارًا بألف درهم، ثمَّ باعَ بابهَا بألف درهم، ثمَّ جاءَ الشفيعُ، فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بعدَ مَا بِيعَ بابُهَا بألف درهم؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute