قال خطاب بن بشر: قال أحمد: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت السنة كلها.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٣، "معونة أولي النهى" ١/ ٢٠٢
قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إن قنت هو دعاء وخير.
"المغني" ٢/ ٥٨١
قال محمد بن يحيى الكحال: سألت أبي عبد اللَّه عن القنوت في الوتر؟
فقال: ليس يُروى فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة (١).
"زاد المعاد" ١/ ٣٣٤
[٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟
قال: لا يقنتُ.
قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.
"مسائل الكوسج" (٢٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟
قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.
قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (٢٠٤)
(١) روى عبد الرزاق ٤/ ٢٦٠ (٧٧٢٨)، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٩ (٦٩٣٥) عن عطاء قال: عمر أول من قنت في النصف الآخر من رمضان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute