للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال خطاب بن بشر: قال أحمد: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت السنة كلها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٣، "معونة أولي النهى" ١/ ٢٠٢

قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إن قنت هو دعاء وخير.

"المغني" ٢/ ٥٨١

قال محمد بن يحيى الكحال: سألت أبي عبد اللَّه عن القنوت في الوتر؟

فقال: ليس يُروى فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة (١).

"زاد المعاد" ١/ ٣٣٤

[٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟

قال: لا يقنتُ.

قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟

قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.

قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٤)


(١) روى عبد الرزاق ٤/ ٢٦٠ (٧٧٢٨)، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٩ (٦٩٣٥) عن عطاء قال: عمر أول من قنت في النصف الآخر من رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>