للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القنوت في صلاة الغداةِ؟

قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟

فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم.

"مسائل أبي داود" (٢٧٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟

قال: نعم.

قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (٢).

"مسائل أبي داود" (٢٧٣)

قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر.

"مسائل أبي داود" (٢٧٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟

قال: إذا قنت، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (٣). وكان عمر بن الخطاب يقنت (٤). وإذا كان صاحب


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٥، والبخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٦٨ (٣٥٩٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٥٢ (١٤٩٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>