للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سريّة قد عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر.

"مسائل ابن هانئ" (٤٩٨)

قال ابن هانئ: سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟

قال: إذا قنت كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على الكفار ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنت في الحضر.

"مسائل ابن هانئ" (٥٠١)

قال عبد اللَّه: قال: قلت لأبي: يقنت في الغداة على ما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: دعا على المشركين واستنصر للمسلمين؟

فقال: لا بأس إذا قنت الإِمام قنوتًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٥)

قال بشر بن موسى: وسألته عن القنوت في الفجر؟ فقال: أما أنا فلا أفعله.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٢٨

قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟

فقال أبو عبد اللَّه: إنما يكون القنوت في النوازل.

فقال له أبو ثور: أي نوازل أكثر من هذِه النوازل التي نحن فيها؟

قال: فإن كان كذلك فالقنوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>