للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: وسألت إسحاق أيضا: قلت: الرجل يشرب الخمر، وتحته امرأة حرة، والمرأة لا تستطيع أن تمنع زوجها من شرب الخمر، هل لهذِه المرأة أن تقيم مع هذا الرجل؟

قال أبو يعقوب: كل ما امتنعت منه لهذِه العلة فإنه يسعها.

"مسائل حرب" ص ١٠٨

قال ابن شبويه الماخواني: سمعت أحمد يقول: إذا كان الرجل كفؤًا للمرأة في المال والحسب إلا أنه يشرب المسكر، فإن المرأة لا تتزوج به، ليس كفؤًّا بها.

"الطبقات" ١/ ١٠٩

قال علي الخواص: سألت أحمد قلت: ختن لي، زوج أختي، يشرب من هذا المسكر، أفرق بينهما؟ قال: اللَّه المستعان.

قلت أنا (١): وقد نقل المروذي عن أحمد أنه قال: لرجل سأله عن مثل هذا، فقال: حولها إليك.

"الطبقات" ٢/ ١٥٠ - ١٥١

[٢١٩٩ - تكافؤ العرب في النسب]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: هل يتزوجُ العربُ في الموالي؟ وموالي تميم في تميم وغيرهم من الموالي فيمن يوالون؟ وهل يجوزُ لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟

قال: السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [. . .] (٢) لما لهم فضل على سائر العرب، ولكن إن تزوج غير قريش بعد إذ هم عرب لم يجز التفريقُ بينهم.


(١) صاحب كتاب "طبقات الحنابلة".
(٢) طمس في الأصل، ولعل الكلمة: بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>