للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس.

والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه"، فأذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٢ - ٥٤.

[١٢٢٤ - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟

قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟

قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.

"مسائل الكوسج" (٣٣٨٩).

قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها (٢)، ما معناه؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ (١٤٢٣٤).
(٢) رواه الدارقطني ٢/ ٢٩٤، والبيهقي ٥/ ٤٧ من حديث أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. وضعف البيهقي أيوب هذا، وكذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>