للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأثرم: سُئل إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول: آمين؟

قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.

ونقل أبو الحارث، والفضل بن زياد: سئل عن الجهر بـ (آمين)؟

قال: أجهر بها؛ فإنها سنة ذهبت من الناس.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠

قال حرب: سمعت أحمد يجهر بآمين جهرًا خفيفًا رفيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها.

قال حرب: وسمعت إسحاق قال: يجهر بها حتى يسمع الصف الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حتى يسمع الصف الذي يليهم حتى يؤمن أهل المسجد كلهم.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٩٧

[٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقرأ في الظهر؟

قال: قدر ثلاثين آية، قدر {تَنْزِيلٌ}.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩١)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن قرأ في أول ركعة سورةً خفيفةً، وقرأ بالثانيةِ سورةً طويلةً؟

قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.

"مسائل الكوسج" (٤٥٤)، (٣٣٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>