قال الأثرم: سُئل إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول: آمين؟
قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.
ونقل أبو الحارث، والفضل بن زياد: سئل عن الجهر بـ (آمين)؟
قال: أجهر بها؛ فإنها سنة ذهبت من الناس.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠
قال حرب: سمعت أحمد يجهر بآمين جهرًا خفيفًا رفيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها.
قال حرب: وسمعت إسحاق قال: يجهر بها حتى يسمع الصف الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حتى يسمع الصف الذي يليهم حتى يؤمن أهل المسجد كلهم.
"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٩٧
[٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقرأ في الظهر؟
قال: قدر ثلاثين آية، قدر {تَنْزِيلٌ}.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩١)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن قرأ في أول ركعة سورةً خفيفةً، وقرأ بالثانيةِ سورةً طويلةً؟
قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.
"مسائل الكوسج" (٤٥٤)، (٣٣٦٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute