للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٩ - هل للمدبَّر أن يبيع المدبَّر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ المدبرِ من غيرِ حاجةٍ؟

قال: نعم، من حَاجةٍ وغير حاجةٍ، أتبيع الحر إذا كانَتْ به حاجة؟

قال إسحاق: الذي نختارُ أن لا يبيعَه إذا لم يحتج.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل غير مرة عن بيع المدبر؟ فلم يأمر ببيعه، وسمعتُه مرة يُسئل عنه فجعل يحتجُّ لمن يرى بيعَه ورأى الدين وغير الدين سواء.

"مسائل أبي داود" (١٣٩٩)

وقال أبو داود: وسمعتهُ يقول: صحَّ الحديث: أنَّ النبي باعَ مدبرًا (١)، ولكن قالوا على الحاجة؛ وأنا أجبنُ عنه إذا كانت جاريةً؛ فإنه فرجٌ يوطأ.

ثنا سهلُ بن صالح قال: ثنا إسحاق بن عيسى قال: اشتريت من سفيان بن عيينة مدبرًا بمائتي درهم.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٠ - ١٤٠١)

قال ابن هانئ: سألته عن الأمة تدبّر ثم تطلب البيع؟

قال أبو عبد اللَّه: لا تبع.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المدبر، يبيعه صاحبه إذا أراد؟

قال: لا بأس إذا احتاج إليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٥)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٤، والبخاري (٢١٤١)، ومسلم (٩٩٧) من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>