قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المدبر، فقال: أما الغلام فلا بأس إذا أحتاج إلى ثمنه.
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٣٦)
وقال: قلت لأبي: الجارية؟
قال: لا أجترئ عليه لأنه فرج يوطأ، وعائشة حين سحرتها جاريتها باعتها -وكانت مدبرة- وجعلت ثمنها في مثلها (١).
"مسائل عبد اللَّه"(١٠٣٧)
نقل حنبل عنه: أرى بيع المدبر في الدين إذا كان فقيرا لا يملك شيئًا، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع المدبر حين علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره.
وقال الميموني: قلت له: من باعه من غير حاجة إليه على التأويل، فما رأيت أبا عبد اللَّه ينكر ذلك ولا يدفعه.
ونقل أبو طالب عنه: المدبرة في كل حال أمة، أفترى يطأها بلا ملك، وقد باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مدبرًا، وباعت عائشة رضي اللَّه عنها خادمتها حين سحرتها.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠، والإمام مالك في "الموطأ" (رواية أبي مصعب الزهري) ٢/ ٤٢٢ (٢٧٨٢)، وعبد الرزاق ١٠/ ١٨٣ (١٨٧٤٩ - ١٨٧٥٠) وصحح إسناده الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٤١.