للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.

"الفروع" ٣/ ٤٠٣، "المبدع" ٣/ ١٨٣.

[١٢٤٨ - المباشرة للحاج]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمُ إذا باشَر امرأتَهُ وهي محرمةٌ؟

قال الإمام أحْمَد رحمه اللَّه تعالى: عليهِ دمٌ.

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٢).

قال إسحاق بن منصور: من قبَّل امرأته وهو محرم؟

قال: عليه دم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ؟

قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك.

قال إسحاق: يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ، وإن كَانَ دون الفرجِ، إلَّا النظرة فعليه دَم، وحجَّتُه جائزةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٦٢٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ.

قال أحْمَد: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هذا كُلِّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>