قال إسحاق: يجزئه شاة في كلِّ واحدةٍ من تِلْكَ ما لم يَكُنْ تَعمُّد جِماعٍ دُونَ الفَرج، فإذا جَامَعَ دُونَ الفَرج فحُكمُه حُكمُ المجامعِ في الفَرجِ.
"مسائل الكوسج"(١٦٧٦).
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: لكن إنْ غَشيَها دُون الفرجِ وَجَبَت عَليْهِ بَدَنَة، ولا أُفْسد الحجَّ إلا بالتقاءِ الختانين، وكُلما وَقَع عَلى أهلِه ولم يَرمِ الجمرةَ فعليهِ أن يأتي الحجَّ مِن قَابِلٍ.
قال إسحاق: كما قال إلا قوله: مَا لَم يجامِع في الفَرجِ ما لم يَكُن جماعًا.
"مسائل الكوسج"(١٦٧٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ: المُحرمِ يجامعُ أهلَه في غير الفرَج وَينزِلُ؟
[قال: ](١) يقولون: علَيه بَدَنَة وتَمَّ حجُّهُ.
قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: عليهَا دمٌ إذَا كانت تَشْتَهِي.
قيلَ لهُ: فإن أنزلَتْ؟ قال: عليها مَا عَلَى الرَّجُل.
قال أحْمَد: جيد.
قال إسحاق: كما قال إذا لَم يكنْ الجماعُ دونَ الفرجِ إنزالًا، فإن حُكمَ ذَلِكَ والجماع واحدٌ إذا تعَمَّدَ.
"مسائل الكوسج"(١٦٧٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا لمس من شهوةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
قال أحْمَد: جيدٌ.
(١) ليست في المطبوع من "مسائل الكوسج" أثبتناها ليتم بها المعنى.