[٣٠٥ - حكم الأذان]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسي الأذان والإقامة؟
قال: أجزأته صلاتهُ.
قال إسحاق: كما قال إذا كان في المصر، وإذا كان في السَفَر وحده فلا بد له مِنَ الإقامة.
"مسائل الكوسج" (١٧٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟
قال: صلاتهم جائزة.
"مسائل أبي داود" (٢٠٢)
قال ابن هانئ:
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع الأذان والإقامة
فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٧)
قال إسماعيل بن سعيد: قلت: هل يعيدون الأذان والإقامة إذا كانوا على ذلك، أي حال نسيان القراءة في الصلاة؟
قال: نعم.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨١.
[٣٠٦ - الأذان للفوائت]
قال إسحاق بن منصور:
قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائتُ، أَيُقِيم لكلِّ صلاة يصليها؟ فإن فعل فهو أحب إلينا، وإنْ لم يفعلْ فهي جائزة، لا يكون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute