نقل عنه المروذي في عبد سأله أن مولاه لا يدعه، هل يذهب من غير علمه؟
قال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم؟ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا}.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢
نقل ابن القاسم عنه وقد سئل على من تجب الجمعة؟
قال: أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة.
وقال أبو النضر العجلي: قال أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون.
"الأحكام السلطانية" ص ١٠٠
[٥٥١ - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع]
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟
فقال: أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول: أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين.
"مسائل أبي داود" (٣٩٧)
قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به.
قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute