للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل عنه المروذي في عبد سأله أن مولاه لا يدعه، هل يذهب من غير علمه؟

قال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم؟ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا}.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٢

نقل ابن القاسم عنه وقد سئل على من تجب الجمعة؟

قال: أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة.

وقال أبو النضر العجلي: قال أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون.

"الأحكام السلطانية" ص ١٠٠

[٥٥١ - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع]

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟

فقال: أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول: أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين.

"مسائل أبي داود" (٣٩٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به.

قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>