للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: على من تجب الجمعة من أهل القرى؟

قال: تجب على من يبلغه الصوت، والصوت يبلغ فرسخًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٥١)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر صلى الظهر، ثم دخل المصر ولم يصل مع الإمام الجمعة.

قال: صلاته هي الأولى، إذا كان لا يريد المقام. وإن جمع فلا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٥٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا شعبة قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل السواد أن يُجَمعوا.

"العلل" (١١٦٧)

قال أحمد بن الحسن: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا.

قال: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال أحمد بن حنبل: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (١). فغضب عليَّ أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك.

"جامع الترمذي" (٥٠٢)


(١) قال الترمذي في "الجامع": إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا شيئًا، وضعفه لحال إسناده. وقال الشيخ الألباني في "المشكاة" (١٣٧٦): بل هو إسناد تالف هالك، فيه عبد اللَّه بن سعيد المقبري وقد كذبوه، وعنه معارك بن عباد وعنه حجاج بن نصير وكلاهما ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>