[زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر)]
زكاة الكنز أو الركاز
[٨٠٨ - الركاز: تعريفه، وفي أي شيء يكون]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الركازُ، أين يكون، في أرضِ الإسلامِ أو في أرض الشرك؟
قال: الركاز: الكنز العادي.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٤٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي شيءٍ يكونُ الركازُ؟
قال: الذهب والفضة العادية.
قُلْتُ: يكون في الصُّفْرِ؟
قال: الصُّفْر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمئونة، هو معدن.
"مسائل الكوسج" (٦٤٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الركاز؟
قال: الكنز العادي ضرب الجاهلية، ضرب الأكاسرة، وكل شيء يكون من ضرب الإسلام، فهو لقُطة تعرف.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٩)، "العلل" (٥٩٢٧)
نقل أبو طالب عنه في إناء نقدٍ: إن كان يشبه متاع العجم، فهو كنز،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute