للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر)]

زكاة الكنز أو الركاز

[٨٠٨ - الركاز: تعريفه، وفي أي شيء يكون]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الركازُ، أين يكون، في أرضِ الإسلامِ أو في أرض الشرك؟

قال: الركاز: الكنز العادي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي شيءٍ يكونُ الركازُ؟

قال: الذهب والفضة العادية.

قُلْتُ: يكون في الصُّفْرِ؟

قال: الصُّفْر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمئونة، هو معدن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الركاز؟

قال: الكنز العادي ضرب الجاهلية، ضرب الأكاسرة، وكل شيء يكون من ضرب الإسلام، فهو لقُطة تعرف.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٩)، "العلل" (٥٩٢٧)

نقل أبو طالب عنه في إناء نقدٍ: إن كان يشبه متاع العجم، فهو كنز،

<<  <  ج: ص:  >  >>