ما جاء في شروط تحمل العاقلة الدية
[٢٦٠١ - ١ - أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ شربَتْ دواء فأسقطتْ جنينَهَا؟
قال: إن كانَتْ تعمدت فأحبُّ إليَّ أَنْ تعتقَ رقبةً، وإنْ سقطَ ثم ماتَ فالدّية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمِّه شيء، لأنَّها القاتلةُ.
قال إسحاق: كما قال.
قلت: وإن شرِبَتْ عمدًا؟
قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط، عسى ألا تسقط، الديةُ على العاقلةِ.
قال إسحاق: كذلك هو.
"مسائل الكوسج" (٢٤١٨)، (٢٥٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شبهُ العمدِ على العاقلةِ؟
قال: نعم، يكونُ على العاقلةِ.
"مسائل الكوسج" (٢٤٣١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- في قصة الزُّبَية، التي حفروها للأسد.
قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك، إذا لم يكن له دافع.
قال إسحاق: هو كما روى سماك العمل عليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز حكم عليّ -رضي اللَّه عنه- في ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute