للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟

فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال: "هو أحق" (١) فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألَّا يطلبه.

قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟

قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.

"تقرير القواعد" ١/ ٤١١

[١٦٥٠ - ٣ - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفلسَ الرجلُ فوجَد الرجل مِنْ مَتَاعِهِ النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا؟

قال: لا، إلَّا أنْ يجده بعينِهِ.

قال إسحاق: كما قال إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ؟

قال: لا، الموتُ أسوة الغرماء، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٢٦)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٢٨، والبخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه".

<<  <  ج: ص:  >  >>