للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ادّعى دارًا في يد رجل، وأقام شاهدين، شهد أحدهما أن هذِه الدار لفلان، وقال الآخر: أشهد أن هذِه الدار دار فلان. قال: شهادتهما جائزة.

"المغني" ١٤/ ٢٤٣.

نقل حنبل: إذا شهدا على أقل وأكثر أخذ في المهر بالأكثر؛ لأنه خرج وهو أجود له، وفي الدين والطلاق بالأقل.

ونقل مهنا: إن شهد له أن سيده باعه نفسه بألف في ذمته، وآخر للسيد بألفين عتق ولا يُرد إلى الرق، ويحلف لسيده. وإن شهدا له عليه بمائة ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسين، نقل الأثرم: تفسد في الخمسين.

"الفروع" ٦/ ٥٤٦.

[٢٩٨٧ - اختلاف الشهود مع المشهود له]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: ما لي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟

فقال أبو عبد اللَّه: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.

وأما الشعبي فإنه كان يقول: القضاء ما قضت المرأة، وإليه أذهب (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٠).


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٦ (١٢٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>