للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: التلبية وأحكامها]

[١٠٥٠ - الوقت الذي يستحب فيه الإحرام، وأول أوقات التلبية وصيغتها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحرمُ في دبرِ الصلاةِ أحبُّ إليكَ؟

قال: أعجب إلي أن يصلِّيَ، فإن لم يُصَلِّ فلا بأسَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٠)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤١).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام فيستحب له أن يغتسل ويلبس إزارًا ورداء، فإذا وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى بتلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي فيما ذكر ابن عمر: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" (١).

وكذلك ذكر عن جابر بن عبد اللَّه.

"مسائل أبي داود" (٦٨٢)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٧٤٤).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد اللَّه. . فذكر الحديث.

قال: والناس يزيدون: (ذا المعارج) ونحوه من الكلام، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع فلا يقول لهم شيئًا (٢).

"مسائل أبي داود" (٦٨٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، والبخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، وأبو داود (١٨١٣) من طريقه من حديث جابر رضي اللَّه عنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>