للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن التلبية؟

فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

"مسائل أبي داود" (٨١٣).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: يكره أن يزيد الرجل على هذا؟

قال: وما بأس أن يزيد.

"مسائل أبي داود" (٨١٤).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثنَا ابن جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ قال صَلَّى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ باتَ بِذِي الحليفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَمَّا رَكِبَ راحلتهُ واسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ (١).

"سنن أبي داود" (١٧٧٣).

وقال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ البَيْدَاءِ أَهَلَّ.

"سنن أبي داود" (١٧٧٤).

قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه: أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟


= ورواه مسلم (١٢١٦) بلفظ: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا منه، ولزم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تلبيته.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، والبخاري (١٥٤٦)، ومسلم (٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>