وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الصائغ يغسل الفضة بدردي الخمر؟ قال: هذا غش، يغسل الفضة تكون سوداء فتبيض.
"بدائع الفوائد " ٤/ ٦٣.
ونقل ابن القاسم: قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشًا اشتروه، وإلا فلا، قال: إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز، وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه فلا.
"الفروع" ٦/ ٩٤.
[١٥٢٤ - ٤ - القدرة على التسليم]
قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الآبق؟
قال: لا يجوز بيعه إلا حاضرًا.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٠٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر (١). ما الغرر؟
قال: السمك في الماء، والعبد الآبق.
"مسائل ابن هانئ"(٢٠٣١)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٠، ومسلم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة.