للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الصائغ يغسل الفضة بدردي الخمر؟ قال: هذا غش، يغسل الفضة تكون سوداء فتبيض.

"بدائع الفوائد " ٤/ ٦٣.

ونقل ابن القاسم: قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشًا اشتروه، وإلا فلا، قال: إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز، وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه فلا.

"الفروع" ٦/ ٩٤.

[١٥٢٤ - ٤ - القدرة على التسليم]

قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الآبق؟

قال: لا يجوز بيعه إلا حاضرًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر (١). ما الغرر؟

قال: السمك في الماء، والعبد الآبق.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣١)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٠، ومسلم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>