للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن غزوهم المسلمون، فقالوا: نحن مسلمون؟

قال: ما أحسن أن يقبل منهم أول مرة. أما إذا فعلوا مرارًا فلا يقبل منهم.

واحتجّ في ذلك بقول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في اليهودي الذي صرع المرأة عن الحمار، فأمر عمر بقتله وقال: ليس على هذا عاهدناهم.

وقال أبو عبد اللَّه في القوم إذا كان لهم عهد ثم نقضوا. قال: يختلفون في الذراري. يقول: ليسوا في العهد.

قال أبو بكر الخلال: ما حكاه إسحاق بن منصور فقول أول لأبي عبد اللَّه، والذي أذهب ما حكاه الميموني وأحمد بن الحسين وفسّروه عنه.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣ (١٢١٣ - ١٢١٤)

٢٧٠٣ - ذكر القول بأنه يفرق بين من ولد على الإسلام ثم ارتدَّ، وبين من كان كافرًا ثم ارتد:

قال الخلال: أخبرنا الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال:

قال أبي: المرتد إن كان وُلدَ على الفطرة قتل، وإن كان مشركًا فأسلم ثم ارتد، استتيب، فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه.

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: من وُلدَ على الفطرة فكفر فالقتل والسبي، ومن كان كافرًا ثم أسلم ثم ارتدّ يستتاب لعله يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>