قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٦٨)
قال في رواية ابن القاسم: إذا أوصى لفلان وفلان بمائة، فبان أحدهما ميتًا فللحي خمسون.
فقيل له: أليس إذا قال: ثلثي لفلان، وللحائط أن الثلث كله لفلان؟
فقال: وأي شيء يشبه هذا، الحائط له ملك.
"المغني" ٨/ ٤١٤
[١٨٥٥ - الوصية لأهل الكتاب]
قال إسحاق بن منصور؛ قُلْتُ: قال سفيان: لا وصية لأهلِ الإسلامِ في أهل الحربِ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ.
قال أحمد: إذا أسلمَ الرومي، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي هي له، لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣٠٥٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوصي للقرابةِ مِنْ أهل الكتاب؟
قال: نعم، صفية أوصت (١).
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (٣٠٨٣)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٣ (٩٩١٣)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٣ (٣٠٧٥٣، ٣٠٧٥٤)، والبيهقي ٦/ ٢٨١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute