للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٨)

قال في رواية ابن القاسم: إذا أوصى لفلان وفلان بمائة، فبان أحدهما ميتًا فللحي خمسون.

فقيل له: أليس إذا قال: ثلثي لفلان، وللحائط أن الثلث كله لفلان؟

فقال: وأي شيء يشبه هذا، الحائط له ملك.

"المغني" ٨/ ٤١٤

[١٨٥٥ - الوصية لأهل الكتاب]

قال إسحاق بن منصور؛ قُلْتُ: قال سفيان: لا وصية لأهلِ الإسلامِ في أهل الحربِ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ.

قال أحمد: إذا أسلمَ الرومي، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي هي له، لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوصي للقرابةِ مِنْ أهل الكتاب؟

قال: نعم، صفية أوصت (١).

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٣)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٣ (٩٩١٣)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٣ (٣٠٧٥٣، ٣٠٧٥٤)، والبيهقي ٦/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>