للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه رأى على رجل قلنسوة من ثعالب فانتزعها من رأسه ففتقها فرمى بطانتها وألقي إليه القلنسوة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٧)

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: الذي يعتمد عليه: نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن جلود السباع وكل ذي ناب من السبع، فلا يجوز الانتفاع بشعورها -وليس جلودها- إلا أن يستدفي مستدفي به، فإن صلي فيه أعاد؛ للإحتياط، ولم يتبين إيجاب الإعادة؛ لما اختلف في أكل لحومها.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٢٨)

[هل يشترط طهارة الثوب لصلاة الجنازة؟]

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل حضرت جنازة وعليه ثوب ليس بطاهر فصلى فيه على الجنازة؟ قال: هو جائز.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٣٨)

[من صلى في ثوب نجس ليس معه غيره]

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل أدرك الصلاة وصلى في ثوب ليس بطاهر عليه دم فاحش وقذر؟ قال: يعيد الصلاة.

قيل: أيتعرى ويصلي؟ قال: لا يتعرى، ولكن يصلي في الثوب ويعيد.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٢٨)

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل في سفر حضرت الصلاة ومعه ثوب ليس بطاهر وليس معه غيره؛ هل يصلي فيه؟ قال: يصلي فيه، ما دام لا يجد ثوبًا غيره.

قلت: فصلاته جائزة لا يعيدها؟ قال: نعم.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٣٠)

[طهارة النعل والخف في الصلاة]

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل فإن كان البول في النعل أو الخف؟ قال: أرجو أن يكون أخف. قال: وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خلع النعل في صلاته من شيء كان عليه، فإنه لم يجيء ما كان في النعل بول أو غيره.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>