للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب المكاتبة]

[٢٠٥٧ - حكم عقد المكاتبة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك؟

قال أحمد: نعم، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب.

قال إسحاق: كما قال؛ لما قال اللَّهُ عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ.

"مسائل الكوسج" (٣١٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>