للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤١ - إذا قال الرجل: تزوجت امرأة حرامًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حرامًا. قال: أرى النكاح جائزًا.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: إن أراد به كذبًا أو مكايدة، فالنكاح جائز.

"مسائل الكوسج" (١٢١٥)

[٢٣٤٢ - إذا قال الرجل حلفت بالطلاق ولم يكن حلف]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي قد طلقني فَسَئل الزوج؟ فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.

قال: قد اختلفوا فيه حين قال: قد طلقتك، فأخشى عليه.

قال إسحاق: كلما أجاب بنعم، وهو يريد جوابًا، وقع الطلاقُ.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: قد حَلفتُ ولم يحلفْ وطلقتُ ولم يطلَّق؟

قال: أخشى أن يكون قد وَجب عليه الطلاقُ.

قال إسحاق: لا يجبُ عليه شيءٌ إذا أرادَ الكذب.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا سُئل الرَّجل أطلقتَ امرأتَك؟ فيقول: نَعم.

قال: أخافُ أن يَلزمَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>