٢٣٤١ - إذا قال الرجل: تزوجت امرأة حرامًا؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حرامًا. قال: أرى النكاح جائزًا.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: إن أراد به كذبًا أو مكايدة، فالنكاح جائز.
"مسائل الكوسج" (١٢١٥)
[٢٣٤٢ - إذا قال الرجل حلفت بالطلاق ولم يكن حلف]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي قد طلقني فَسَئل الزوج؟ فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.
قال: قد اختلفوا فيه حين قال: قد طلقتك، فأخشى عليه.
قال إسحاق: كلما أجاب بنعم، وهو يريد جوابًا، وقع الطلاقُ.
"مسائل الكوسج" (١٣٤٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: قد حَلفتُ ولم يحلفْ وطلقتُ ولم يطلَّق؟
قال: أخشى أن يكون قد وَجب عليه الطلاقُ.
قال إسحاق: لا يجبُ عليه شيءٌ إذا أرادَ الكذب.
"مسائل الكوسج" (١٧٦٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا سُئل الرَّجل أطلقتَ امرأتَك؟ فيقول: نَعم.
قال: أخافُ أن يَلزمَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute