[٢١٨٧ - إذا زوج السيد عبده أمته، هل يجب عليه مهر لها؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ (١) قال: إن أمهر فحسنٌ، وإلا فهو ذاك.
قلت: الشهود في ذلك؟
قال: ما أحسنه!
قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.
"مسائل الكوسج" (٨٩٦)
قال صالح: سألت أبي عن رجل أراد أن يزوج جاريته لعبده؟
قال: يُمهرها، ويُشهد، ويُنقد ما تيسر.
"مسائل صالح" (٧٧٢)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر؟
قال: أحب إلى أن يكون مهر مسمى وشهود.
"مسائل حرب" ص ٢٨٧
نقل سندي عنه: إذا زوج عبده من أمته فأحب إليَّ أن يذكروا مهرًا، فإن طلقها فالصداق عليه إذا أعتق.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٣
نقل مهنا عنه: إذا قال له: تزوج على رقبتك، فهذا لا يكون أن يزوج على رقبته، وإذا تزوج امرأة فخرج بالعبد عيب.
قال: ترده والمهر على مولاه.
"الفروع" ٥/ ٢٧١
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٥١ (١٦٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute