للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٠٧ - لبس النعل السندي والأحمر]

قال صالح: قلت: النعل السندي؟ قال: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكره للرجل والنساء، سُئِلَ عنه بعض أهل العلم فقال: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحب إلينا من سنة الأكهر.

وقال أبي: ويكره لبس البطيطات الحمر.

"مسائل صالح" (٦١٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: النعل السندي؟ قال: لا أرى هذِه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذِه الخلقان (١) للمخرج، فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١٨١٩)

قال أبو داود: رأيت على أحمد نعلين حمراوين، وكان لنعليه قبال واحد.

"مسائل أبو داود" (١٦٧٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يلبس النعل الصرارة؟

قال: لا إلا أن يكون يلبسها للوضوء.

قلت: للجمال؟

قال: لا.

قيل له: فيجز شعرها؟ قال: لا.

"مسائل أبو داود" (١٦٨٦)

قال المروذي سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يلبس النعل السندي؟


(١) الخلقان: مفردها خلق -للمذكر والمؤنث- البالي من الثياب وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>