وقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] فالظاهر منها: أنها تربص أربعة أشهر.
وإن كانت أمة، قال أبي: أكثر من سمعنا من التابعين أن إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: إيلاؤه أربعة أشهر (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٣ - ١٣٧٤، ١٣٨٤)
[٢٤٦٥ - عدة أم الولد والمدبرة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟
قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً.
قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاقة ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضةً كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهرٍ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ.
قال إسحاق: أربعة أشهرٍ وعشرًا.
"مسائل الكوسج" (١١٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة، وعدتهما عدة الأمة في الوفاة والفرقة.
(١) رواه مالك ص ٣٤٥، وعبد الرزاق ٧/ ٢٨٤ (١٣١٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute