للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] فالظاهر منها: أنها تربص أربعة أشهر.

وإن كانت أمة، قال أبي: أكثر من سمعنا من التابعين أن إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: إيلاؤه أربعة أشهر (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٣ - ١٣٧٤، ١٣٨٤)

[٢٤٦٥ - عدة أم الولد والمدبرة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟

قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً.

قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاقة ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضةً كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٢٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟

قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهرٍ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ.

قال إسحاق: أربعة أشهرٍ وعشرًا.

"مسائل الكوسج" (١١٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة، وعدتهما عدة الأمة في الوفاة والفرقة.


(١) رواه مالك ص ٣٤٥، وعبد الرزاق ٧/ ٢٨٤ (١٣١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>