للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}.

قلت لأبي: فإذا قتل الرجل المسلم النصراني أو اليهودي والمجوسي لا يقتل به؟ أتذهب إلى حديث أبي جحيفة عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقتل مسلم بكافر" (١).

قال أبي: فكان الحسن يقول في حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه". يحدث به عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحدث به قتادة عنه، ورواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٦٢)

[٢٥٣٢ - هل يشترط المكافأة في الجنس؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقتلُ الرجلُ بالمرأةِ؟

قالَ: يقتلُ الرجلُ بالمرأةِ، وديتُهَا على النصف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في كل عمدٍ أو خطأ؟

قال أحمد: نعم، القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في قليلٍ أو كثيرٍ، إن قطعَ يدَها قُطعت يدُه، وإن قتلَها قُتلَ بها، وكلُّ شيءٍ من القِصاصِ فهو بينهما.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٧٩، والبخاري (٦٩١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>