قلت لأبي: فإذا قتل الرجل المسلم النصراني أو اليهودي والمجوسي لا يقتل به؟ أتذهب إلى حديث أبي جحيفة عن علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقتل مسلم بكافر"(١).
قال أبي: فكان الحسن يقول في حديث سمرة: "من قتل عبده قتلناه". يحدث به عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحدث به قتادة عنه، ورواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٦٢)
[٢٥٣٢ - هل يشترط المكافأة في الجنس؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقتلُ الرجلُ بالمرأةِ؟
قالَ: يقتلُ الرجلُ بالمرأةِ، وديتُهَا على النصف.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٤٠٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في كل عمدٍ أو خطأ؟
قال أحمد: نعم، القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في قليلٍ أو كثيرٍ، إن قطعَ يدَها قُطعت يدُه، وإن قتلَها قُتلَ بها، وكلُّ شيءٍ من القِصاصِ فهو بينهما.