ونقل حنبل: إن أصابها الثاني هدمت ما أوقعه من الطلاق ويعود على طلاق ثلاث.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٣.
ثانيًا: الطلاق البائن
[٢٣٣٠ - الطلاق قبل الدخول]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً؟
قال: قد بانت منه، ويخطبها مع الخطَّاب.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٦١)
قال صالح: قلت: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
"مسائل صالح" (٣٦٧)
قال صالح: وقال: الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثًا للسنة؟
قال: يقع عليها. فإن قال لها وقد دخل بها يقع عليها.
قلت له: ما الذي يتأول إنما يقع عليها واحدة التي غير مدخول بها؟
قال: لا يعجبني هذا القول؛ وهو عندي يقع عليها.
"مسائل صالح" (١٢٧٧)
قال صالح: قال أبي: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة ولم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute