للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل عنه: إذا نذر ذبح أولاده، وله ثلاثة، يذبح عن كل واحد منهم كبشًا.

وعن أبي طالب: قرأت على أحمد: حَدَّثَنَا ابن نمير، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس في الذي يقول: أنا أنحر فلانًا. فقال: عليه كبش؛ ذبح إبراهيم كبشًا.

وقال المروذي: وقال في امرأة حلفت بنحو ولدها: اختلفوا فيها فقال قوم: تهريق دمًا.

فقيل له: ليس شيء أكثر من هذا، تطعم عشرة مساكين، فإن لم تقدر تطعم صامت ثلاثة أيام متتابعة يجزئ عنها.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٠, ٧١

نقل حنبل فيمن نذر ذبح ولده أو نفسه ذبح كبشًا قيل: مكانه، وقيل: كهدي: يلزمانه.

"الفروع" ٦/ ٤٠٣, "المبدع" ٩/ ٣٢٩

[٢٩١١ - تعدد النذور وموجبها واحد]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إن فعل ابني كذا وكذا فكل ما يملك في المساكين صدقة وهو يهودي ونصراني وعليه ثلاثون حجة، ففعل ذلك ابنه، فسمعت أَبا عبد اللَّه أفتاه بنحو هذا، ثم أخرجه إلينا الرجل خط أبي عبد اللَّه أَيضًا فقرأت الرقعة بقوله: عليه، ماله في المساكين صدقة، إن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وأما الحج فمن الناس من يشدد فيه، ومن الناس من يرخص، وأما قوله: يهودي ونصراني، فيكفر كفارة يمين، والذي سمعته أفتاه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>