وقال محمد بن يحيى المتطبب: قلت: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع (١). كأنه ذهب إليه.
"الأحكام السلطانية" (٢٢٢).
قال الجرجاني: وقيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل، ولا يضر بها، أله أن يمنعه؟
قال: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع. كأنه ذهب إليه.
قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟
قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٣٩.
وقال أبو جعفر: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠
[١٧٠٠ - حريم البساتين]
قال الميموني: قلت: النخلة كم يكون حرمها؟
قال: لا أدري، ما سمعت فيها شيئًا، وأيُّ حريم لها.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٤، "المسودة" ٢/ ٧١٤
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٤٨)، وأبو عبيد في "الأموال" ص ٣٠٤ (٧١٩)، وأبو داود في "المراسيل" ص ٢٩٠ (٤٠٣)، والبيهقي ٦/ ١٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute