للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن يحيى المتطبب: قلت: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع (١). كأنه ذهب إليه.

"الأحكام السلطانية" (٢٢٢).

قال الجرجاني: وقيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل، ولا يضر بها، أله أن يمنعه؟

قال: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع. كأنه ذهب إليه.

قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟

قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٣٩.

وقال أبو جعفر: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟

قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

[١٧٠٠ - حريم البساتين]

قال الميموني: قلت: النخلة كم يكون حرمها؟

قال: لا أدري، ما سمعت فيها شيئًا، وأيُّ حريم لها.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٤، "المسودة" ٢/ ٧١٤


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٣ (٢١٣٤٨)، وأبو عبيد في "الأموال" ص ٣٠٤ (٧١٩)، وأبو داود في "المراسيل" ص ٢٩٠ (٤٠٣)، والبيهقي ٦/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>