للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

[باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح]

[٢٧٢٤ - جنين البهيمة]

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (١).

"مسائل بي داود" (١٦٢٩)

قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟

قال: نعم.

قلت: فإذا لم يشعر.

قال: يؤكل أيضًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٧).

٢٧٢٥ - الخيل والبَرَاذين

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين (٢)؟

قال: لا بَأسَ بهما.

قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٢).


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٠١ (٨٦٤٦)، والبيهقي ٩/ ٣٣٦.
(٢) البرذون: الخيل الهجين من غير نتاج العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>