للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه ريبة يعدل (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣١).

[٢٩٦٣ - هل يؤخذ بتعديل الرجل للرجل، أو بتعديل القاضي؟]

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يُعدل الرجل؟

قال: لا يعجبني يعدله؛ لأنه لا يدري ما يحدث، والناس يتغيرون.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٧).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني أن يُعدل القاضي؛ لأن الناس يتغيرون، ولا يدرى ما يحدث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٨)

قال في رواية حنبل: ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل؛ لأن

الرجل قد يتغير من حال إلى حال.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٨٢ "الأحكام السلطانية" (٦٦).

[٢٩٦٤ - من ادعي شهادة عدل فأنكر أن عنده شهادة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: الرجلُ إذا كانتْ عنده شهادة فقيل له: أعندك شهادةٌ؟ قال: لا، ثم شهدَ فإنَّ شهادتَه جائزةٌ.

قال أحمد: إذا كان عدلًا يذكر ما لم يكن يذكر قبل ذَلِكَ.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣١٩ (١٥٣٦١)، وأبو مسهر في "نسخته" (٧٢)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٢٢٩، والبيهقي ١٠/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>