قال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه ريبة يعدل (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣١).
[٢٩٦٣ - هل يؤخذ بتعديل الرجل للرجل، أو بتعديل القاضي؟]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يُعدل الرجل؟
قال: لا يعجبني يعدله؛ لأنه لا يدري ما يحدث، والناس يتغيرون.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٧).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني أن يُعدل القاضي؛ لأن الناس يتغيرون، ولا يدرى ما يحدث.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٨)
قال في رواية حنبل: ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل؛ لأن
الرجل قد يتغير من حال إلى حال.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٨٢ "الأحكام السلطانية" (٦٦).
[٢٩٦٤ - من ادعي شهادة عدل فأنكر أن عنده شهادة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: الرجلُ إذا كانتْ عنده شهادة فقيل له: أعندك شهادةٌ؟ قال: لا، ثم شهدَ فإنَّ شهادتَه جائزةٌ.
قال أحمد: إذا كان عدلًا يذكر ما لم يكن يذكر قبل ذَلِكَ.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣١٩ (١٥٣٦١)، وأبو مسهر في "نسخته" (٧٢)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٢٢٩، والبيهقي ١٠/ ١٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute