للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو الصقر عنه فيمن قال: يا ناكح أمه: يحد للرجل حدًّا، ولأمه حدًّا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٤

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إذا قال الرجل لرجل: يا زاني ابن الزاني. قال: عليه حدان.

قلت: أبلغك في هذا شيء؟

قال: مكحول قال: فيه حدان.

"المغني" ١٢/ ٣٩٧

قال حرب: رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء؟ فعظمه جدًّا وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء، وذهب إلى حد واحد.

"الفروع" ٦/ ٩٥

[٢٦٥٣ - العود في القذف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فلما فرغَ من جلدِ أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- قال: أشهد أنه زانٍ، فذهبَ عمر -رضي اللَّه عنه- يعيد عليه الجلدَ، فقال عليٌّ عليه السلام: إنْ أبيت إلَّا أنْ تجلدَه فارجم صاحبك.

قال أحمد: مَا أدْرِي ما هو، أعيانا أنْ نعلمَ ما هو.

قال إسحاقُ: قال عيسى بن يونس حين فرغَ من هذا الحديثِ قال: أرادَ عليٌّ عليه السلام بهذا أن يدرأَ عنه الحد، يقول: إن قبلتَ شهادته كأنك جعلته رابعًا، وله معنى آخر أيضًا يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.

"مسائل الكوسج" (٣٢٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>