للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٠٤ - المال الذي تثبت فيه الشفعة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشّفعةُ في أي شيءٍ تكون؟

قال: الشّفعةُ في الدُّورِ، وقالَ: إِنما يُرْوى: الشّفعة للخليطِ (١).

"مسائل الكوسج" (١٨١٤)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا رف إذا علم كل قوم حقهم، تقطع كل شفعة.

قلت له: أحد يقول: ولا رف. غير ابن إدريس؟

فقال: يكفيك بابن إدريس.

"مسائل صالح" (١٢٧٦)

قال عبد اللَّه: قال أبي: ولا أرى الشفعة إلا في الدور والأرضين، وليس فيما سوى ذلك شفعة.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٦)

قال في رواية حنبل: أرى الشفعة للخليط وإن لم يمكن قسمته كالعبد والحيوان.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٠


(١) روى عبد الرزاق ٨/ ٧٧ (١٤٣٨٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٤ (٦٠٠٧) عن شريح أن الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره.
وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٧) عن شريح الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار ٤/ ٥٢٠ (٢٢٧١٩)، عن إبراهيم قال: الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>