قال ابن الحارث السجستاني: سُئل أحمد عن الرجل يشتري عبدا فيبقى عنده سنة ثم يبيعه، فيدعي عليه المشتري أنه آبق يحلف الرجل البائع على أنه لم يأبق قط، أو يحلف على أنه لم يأبق عندي؟
قال: يحلف على أنه لم يأبق عنده. ولم ير أنه يحلف أنه لم يأبق قط.
قيل له: إن هؤلاء يحلفونه على أنه لم يأبق قط؟
قال: يجوز عليه.
قيل: فيحلف على أنه لم يأبق قط؟
قال: لا يحلف إلا على عنده، قال أحمد: إلا أن يكون ولد عنده، فيحلف أنه لم يأبق قط.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٧٢.
رابعًا- الخيار من أجل التخبير بالثمن
ما جاء في الصور التي يثبت فيها الخيار
[١ - بيع المرابحة]
[١٥٧٣ - ما جاء في كيفيته وشروط صحته]
قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع ده دوازده؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، وكراهيته أيضًا اسمه، حتى يقول: أبيعك هذا بربح العشرة اثنا عشر.