للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى في الرجلِ يَشْتري العبدَ الآبقَ فأَبقَ مِنهُ؟ قال: لا يسْأله عن شيء، لا يأخذ يمينهُ -يعني: البائع- حتَّى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائعِ. قال سفيانُ: نقولُ: نحنُ نكره أنْ يتعنتَهُ.

قال أحمد: أقولُ: أُحَلِّفُ البائِعَ للمشتري أنَهُ لمْ يأبقْ عنده، فإذَا حَلفَ لمْ يكنْ عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يقيمَ هذا البينةَ عَلَيه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ ابتاعَ عبدًا آبقًا فجاءَ المشتري فأقامَ البينةَ أنَّه باعَهُ عبدًا آبقًا وقدْ أبق العبدُ مِنْ عند المشتري؟

قال: لا يقضى عَلَى البائعِ ما دَامَ آبقًا حتَّى يموتَ، أو يردَّه؛ لأنه لابدَ لهُ مِنْ أنْ يسلّمَ العبد إِليه ولا يدر عليه فضل مَا بين الداءِ والصِّحةِ مَا دَامَ في إِباقِه، فإِنْ ماتَ في إبِاقِهِ فَلَهُ فضل ما بين الداءِ والصِّحةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٢).

قال صالح: الرجل يبيع العبد، فيأبق أو يظهر به جنون، يستحلف على البتات أنه ما يعلم أنه أبق؟

فقال: عثمان استحلف ابن عمر حين باع فقال: أتحلف أنك بعته وما علمت به عيبًا؟ فأبى ابن عمر أن يحلف، فرده عليه (١).


(١) سلف مسندًا، ورواه مالك في "الموطأ" ص ٣٧٩، وعبد الرزاق ٨/ ١٦٣ (١٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٣ (٢٠٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>