للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل حنبل عنه فيمن باع وكتم العيب: بيعه مردود.

"الفروع" ٦/ ٩٤

ونقل أبو طالب عنه: إذا اشترى جارية فبانت حاملًا أن البائع إذا أقر بوطئها ردت إليه؛ لأنها أم ولد له، وإن أنكر، فإن شاء المشتري ردها وإن شاء لم يردها.

"تقرير القواعد" ٢/ ٢٢٧.

[١٥٦٨ - البيع بشرط البراءة من كل عيب]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمنْ بَاعَ بالبراءةِ؟

قال أحمدُ: حتَّى يبينَ.

قال إسحاقُ: حتَّى يبينا كما قال إما تسميةً، أو وضعَ يَدٍ.

"مسائل الكوسج" (١٨٤٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يبرأ مِنْ العيوبِ حتَّى يبين عَلَى حديث ابن عمرَ وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (١)؟

قال: لا يبرأ حتَّى يبين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٤).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد الأنصاري، أن سالم بن عبد اللَّه أخبره: أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب الغلام خاصم ابن عمر إلى


(١) يأتي قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>