للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان، فقال: باعني وبه داء قد علمه، لم يبينه لي، فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال له عثمان: تحلف باللَّه لقد بعته وما به داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد العبد إليه، فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعه بألف وأربعمائة (١).

"مسائل صالح" (٤٥٨).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟

قال: يريه العيب.

قيل لأحمد: فباعه؟

قال: يرد عليه حتى يقول: به كذا وكذا.

قال أحمد: ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة فقال له عثمان: احلف.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٢).

قال أبو داود: قلت له: أتيت صيرفيًا بدينار فقال له: وضيعة، ثم أتيت به أخرى فأخذه، عَليَّ أن أبينه له؟

قال: لا؛ ليس عليك.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد بيع غلام لك فيتكلم يقول: القرآن كلام اللَّه، ويقف، أيبين إذا أراد أن يبيع أو يسكت؟

قال: يُبين أنه يقف.

"مسائل ابن هانئ" (١١٩٦).


(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٧٩ عن يحيى بن سعيد عن سالم. ومن طريقه عبد الرزاق ٨/ ١٦٣ (١٤٧٢٢)، ورواه ابن أبي شيبة عن طريق عباد بن العوام عن يحيى ابن سعيد ٤/ ٣٤٣ (٢٠٨٠١). ومن طريق مالك رواه البيهقي ٥/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>