قال الإمام أحمد: إنما قال اللَّه عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}[البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبيد، ولا اليهود، ولا النصارى.
قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران؛ لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف.
"مسائل الكوسج"(٩٢١)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: العبد يولي من امرأته؟
قال: أنا أقول: إن الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، فمن قال هذا فإذا مضى شهران وقف، ثم قال: أنا ربما ذهبت إلى أن أجعله مثل الحر لا يوقف إلى أربعة أشهر، وكأنه اختاره بعد.
وسألتُ إسحاق عن إيلاء العبد من الحرة والأمة؟
قال: شهرين به يقع الطلاق وغيره.
قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر، ومن الأمة شهران.
"مسائل حرب" ص ٢٦٣
نقل مهنا عنه: الاعتبار بالرجل، إن كان عبدًا فالمدة شهران، وإن كان حرًّا فالمدة أربعة أشهر.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٢
[٢٤٠٥ - إن حنث في يمينه قبل مضي الأربعة أشهر]
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: المولي يُكفر عن يمينه قبل مُضي الأربعة أشهر؟