للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد: إنما قال اللَّه عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبيد، ولا اليهود، ولا النصارى.

قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران؛ لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف.

"مسائل الكوسج" (٩٢١)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: العبد يولي من امرأته؟

قال: أنا أقول: إن الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، فمن قال هذا فإذا مضى شهران وقف، ثم قال: أنا ربما ذهبت إلى أن أجعله مثل الحر لا يوقف إلى أربعة أشهر، وكأنه اختاره بعد.

وسألتُ إسحاق عن إيلاء العبد من الحرة والأمة؟

قال: شهرين به يقع الطلاق وغيره.

قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر، ومن الأمة شهران.

"مسائل حرب" ص ٢٦٣

نقل مهنا عنه: الاعتبار بالرجل، إن كان عبدًا فالمدة شهران، وإن كان حرًّا فالمدة أربعة أشهر.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٢

[٢٤٠٥ - إن حنث في يمينه قبل مضي الأربعة أشهر]

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: المولي يُكفر عن يمينه قبل مُضي الأربعة أشهر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>