للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمامٌ حين سلَّمَ يقوم فيدخل بيتَهُ.

"مسائل الكوسج" (٤٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ وإرسال الثوبِ في الصلاةِ؟ قال: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأسَ به، قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن جر ثوبَه مِنَ الخيلاء" (١).

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٠٥)

قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به.

"شرح العمدة" ص ١/ ٣٦١

نقل عنه ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله: ترب ترب.

"معونة أولي النهى" ٢/ ١٨١

[٣٨٧ - اشتمال الصماء]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده.

قال إسحاق: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذِه الصَّمَّاءُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٦٧، والبخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥). من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>