قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ وإرسال الثوبِ في الصلاةِ؟ قال: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأسَ به، قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن جر ثوبَه مِنَ الخيلاء"(١).
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج"(٣٣٠٥)
قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به.
"شرح العمدة" ص ١/ ٣٦١
نقل عنه ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله: ترب ترب.
"معونة أولي النهى" ٢/ ١٨١
[٣٨٧ - اشتمال الصماء]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده.
قال إسحاق: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذِه الصَّمَّاءُ.
"مسائل الكوسج"(٢٨٣)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٦٧، والبخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥). من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.